الشيخ الأنصاري
84
كتاب الطهارة
لا يبعد الثاني ، قال في المدارك : لم يتعرّض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم وكمّية القطنة مع أنّ الحال قد يختلف بذلك ، والظاهر أنّ المرجع فيهما إلى العادة « 1 » ، انتهى . وتبعه في ذلك جماعة ، منهم : صاحب الذخيرة « 2 » ومحشي الروضة « 3 » وكاشف الغطاء « 4 » . وذكر بعض مشايخنا المعاصرين « 5 » : أنّ الذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب : أنّها « 6 » لا تقدير له ، بل تبقى محتشية حتى تنقل إلى حالة أخرى إن كانت ، أو تغييرها عند كلّ صلاة ، كما ستسمع ، انتهى . أقول : فيه مع أنّ مبدأ الاحتشاء غير معلوم أنّه لا دليل على وجوب بقائها متحشية إلى الوقت المذكور . نعم ، يستفاد من الأخبار أنّها لو بقيت كذلك إلى وقت الصلاة اعتبرها حينئذ .
--> « 1 » المدارك 2 : 37 . « 2 » ذخيرة المعاد : 76 . « 3 » حاشية الروضة : 69 . « 4 » كشف الغطاء : 139 . « 5 » وهو صاحب الجواهر في الجواهر 3 : 312 . « 6 » كذا في المصدر أيضاً .